الطراز: إن وجد الأقطع من يوضئه ولو بأجر لزمه كشراء الماء، وإن لم يجد فوجوب مسه الماء أظهر من سقوط لمسه الأرض بوجهه.
وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما طال من اللحية.
ومسح كل الرأس وما طال من شعره للرجل والمرأة، وسمع موسى رواية ابن القاسم: "ليس عليهما مسح ما طال عنه"، وقاله الأبهري: وهو من ملاصق الوجه، وآخره فيها وفي سماع موسى رواية ابن القاسم: "حتى آخر شعر القفا"، وعزاه اللخمي لابن شعبان وجعل المذهب حتى آخر الجمجمة.
الشيخ: وشعر الصدغين منه.
الباجي: هو ما فوق العظم لحلقه المحرم وما دونه من العذار.
اللخمي: بياض ما فوق الأذن منه.
والرواية: ترك بعضه لا يجزئ.
ابن مسلمة: يجزئ ثلثاه.
أبو الفرج: ثلثه.
الباجي عن أشهب: مقدمه يجزئ.
ابن زرقون: زاد البرقي عنه: إن مسح بعضه أعاد.
ابن شاس: روي عنه إجزاء مطلق بعضه.
وسمع مع ابن نافع: من مسح مقدمه أعاد.
أشهب: "لا يعيد، قيل له: أيمسح بعضه؟ قال: أيغسل بعض وجهه؟! ".
ابن رشد: "ذهب أشهب في هذه الرواية لإجزاء البعض كالشافعي".
قلت: إنما الرواية في الناصية.
ابن عبد السلام: "إنما الخلاف بعد الوقوع، وما حكاه بعض أشياخي عن بعض الأندلسيين أنه ابتداء لم أره".
قلت: ظاهر قول المازري إثر ذكره الأقوال "هذا القدر الواجب والكمال في الإكمال اتفاقًا"، وما ذكره من الإجزاء متعلق الأجزاء أن الخلاف في الواجب ابتداء وهو ظاهر عزو ابن رشد لأشهب قول الشافعي، ومقتضى قول ابن حارث عن