من سماع عيسى ابن القاسم: إن أعيوه وأشرفوا على أخذه كالمقتدرين عليه, فضغطوه حتى وقع في المنصب, فهو لطارده دون رب المنصب, وقاله أصبغ. فإن سقط فطره دون رب المنصب, وقاله أصبغ. فإن سقط فطرده دون استقلاله بنفسه ول بعد عنه, ففي كونه له وعليه له أجر مثله أو تركه له؛ لأصبغ وسماع عيسى ابن القاسم, وقياس ابن رشد على قول ابن القاسم في صيد متعد على كلب به, وما طرده لدار أخذ بها في كونه لطارده فقط أو شركة بينه وبين ربها, ثالثها: الأول وعليه بقدر انتفاعه بها, لعبد الحق عن قولي شيوخه, وقول ابن رشد, ولم يحك اللخمي غير الأول, وعزا ابن حارث الأول لابن القاسم وأشهب, قال: ولو لم يضطره طارده لها فدخلها الصيد, فقال ابن القاسم: لرب الدار, وأشهب: لطارده, وفيما ند من صائده وصاده غيره طريقان:
اللخمي والمازري: إن صيد قبل توحشه وبعد تأنسه فالأول اتفاقًا, ونحوه للتونسي, ولو صاده بعد توحشه؛ فثالثها: إن تأنس عند الأول لابن عبد الحكم قائلًا: ولو توحش عشرين سنة, ومالك مرة مع ابن القاسم ومرة مع ابن الماجشون, والصواب الأول.
اللخمي: لو أرسله الأول اختيارًا فلصائده اتفاقًا.
ابن بشير: لو صاده ثاٍن بعد نده من الأول؛ ففي كونه للثاني أو الأول, ثالثها: إن طال زمن نده.
قلت: هذا يتناول صورة الاتفاق, ونحوه قول ابن نافع في المبسوطة: هو للثاني, وإن لم يكن هروبه هروب انقطاع.
اللخمي: وعلى أنه بالتوحش للآخر, لو قال ربه: ند منذ يومين, وقال الأخر: لا أدري, فقال ابن القاسم: ربه مدٍع.
سحنون: بل صائده, وهو الصواب لتحقق ملك ربه وجزمه, فلو خرج صائده بطول فكذلك للأول, وذكر ابن بشير القولين فيهما مفرعين على ثالثة.
ابن رشد: قول ابن نافع: ربه مدع عليه البينة, يناقض قوله: هو للصائد وإن لم يكن هروب انقطاع, ولو ملكه ربه بشراء؛ ففي كونه كذلك أو له مطلقًا قولا محمد وابن الكاتب, محتجًا بأن الأرض المحياة تحيي بعد رجوعها لحال إهمالها أولًا