لربها إن ملكها بشراء مطلقًا, بخلاف ملكه إياها بإحياء.
وفيها: من صاد طيرًا في رجله سباقان, أو ظبيًا في أذنه قرطان أو في عنقه قلادة؛ عرف بذلك, فإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فهو لصائده, وإلا فلربه, فظاهرها لمحمد.
ويملك الصيد بأخذه:
سحنون: لو رأى واحد من قوم عشًا, فقال: هو لي لا تأخذوه, أو وجدوه كلهم فأخذه أحدهم؛ فلآخذه, فلو تدافعوا عنه فلكلهم.
قلت: هذا إن كان بمحل غير مملوك, وما بمملوك لربه.
وفيها: إن أبان عقر الصيد يده أو رجله أو فخذه أو جناحه أو خطمه لم يؤكل ما بان منه؛ مات بذلك أو ذكي, وكذا ما بقي معلقًا به بقاء لا يعود لهيئته أبدًا, وما علم أنه يعود لهيئته كباقيه, وإن أبان رأسه أو نصفه أكل جميعه.
ابن رشد: وكذا نصف رأسه؛ لأنه مقتل.
المارزي: وكذا إن كان مع الرأس أقله.
قلت: وفيما سوى ذلك طرق.
روى محمد: إن أبان وركيه مع فخديه لم يؤكل المبان, وسمع عيسى ابن القاسم: إن أبان وركيه أكلا.
المازري: قال بعضهم: ليس هذا اختلافًا, وحمل رواية محمد على أن القطع لم يبلغ الجوف.
الباجي: في أكل المبان مع غير الرأس بكونه الأكثر, أو بوصول القطع للجوف؛ ثالثها: بكونه لا تتوهم حياته بعده, لرواية محمد وابن حبيب مع ابن القاسم, وتعليل ابن القصار,
قلت: عزاه اللخمي لابن الجلاب.
ابن رشد: لو أبان وركيه مع فخديه ولم يجز له نصفين ولا بلغت الضربة جوفه, فروى محمد: لا يؤكل المبان.
ابن حبيب: ما لم يكن كل عجزه مع وركيه؛ لأن القطع من جوفه الصواب أكله