للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو بقي كل عجزه في الأعلى؛ لأنه لا يمكن حياته.

روى اللخمي: لا بأس باتخاذ أبرجة الحمام وإن عمرت من حمام الناس.

اللخمي: ما لم يحدث الثاني بقرب الأول.

قلت: في ضحاياها لا يصاد حمام الأبرجة, وما صاده منها عرف به, فإن جهل ربه تصدق به.

الشيخ عن ابن كنانة: لا يمنع اتخاذها وإن أضربت بزرع جيرانه وثمارهم, وأكره أن يؤذي أحد, ثم ذكر عن ابن حبيب عن مطرف منع اتخاذها هناك, وعزا التونسي وابن العربي لأصبغ إجازته من غير كراهة, فالأقوال ثلاثة, وإن دخل حمام برج في آخر, فإن عرف وقدر على رده رد.

اللخمي: اتفاقًا, ثم قال: الأحسن عدم رده؛ لأنه غير مملوك للأول, إنما هي على سبيل الإيواء, تأوي اليوم بموضوع وغدًا بآخر.

قلت: فيجوز اصطيادها, وإن عرفت ولم يقدر على ردها؛ فقال ابن القاسم: لا شيء على من صارت له.

ابن حبيب: يرد فراخها, وإن لم تعرف وجهل عشها فلا شيء عليه.

وحمام البيوت لقطة: له بيعه فيتصدق بثمنه, وحبسه ويتصدق بقيمته, وإن لم يتصدق بشيء فواسع؛ لاستخفاف مالك حبس يسير اللقطة.

التونسي عن سحنون: لو تزوجت حمامة البيوت مع ذكر له, ردها ونصف الفراخ؛ لأن الذكر والأنثى من الحمام سواء تعاونهما في زق الفراخ وتربيتهما.

الشيخ: روى ابن القاسم: لمن نصب جبحًا بجبل ما دخل فيه من نحل.

أشهب: إن كانت جبلية, والمربوبة أسوة بين أربابها, ولا أحب نصبه بها, وما به كثير نحل مربوبة وكثير نحل غير مربوبة له نصبه به, وما دخله إلا أن يعلم أنه لقوم فيرد لهم وكره ابن كنانة نصه قرب جباح الناس.

ابن حبيب عن مطرف: لا تنصب جباح النحل حيث تضر بأهل القرية في زرعهم وثمرهم؛ بخلاف الماشية للعجز عن الاحتراس منها, ولقول مالك في الدابة الضارية فساد الزرع تغرب وتباع على ربها, وكذا الإوز والدجاج الطائرة التي لا يقدر على

<<  <  ج: ص:  >  >>