للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاحتراس منها, وأجاز اصبغ كل ذلك كالماشية, وقاله ابن القاسم.

العتبي عن سحنون: لو ضرب فرخ نحل على آخر بشجرة أو في بيت فهو لرب الأول والبيت.

ابن رشد: قول التونسي "لعله أراد إنهما دخلا جبح الثاني كانا له, ولو بقيا بالشجرة وعاشا بها وأفرخا كان لهما وعسلهما بينهما, تفسير" وإنما يكونان لم دخل جبحه إن طال حتى فات إخراجهما وقسمهما بينهما؛ كدخول حمام برج في آخر إن قدر على ردها, وإلا بقيت لمن ثبتت في برجه.

اللخمي: لو دخل فرخ جبح في آخر, فقال سحنون: هو لمن دخل عنده وعلى قول ابن حبيب في الحمام إن لم يقدر على ردها رد أفراخها؛ يرد قدر ما يكون من عسلها.

قلت: تقدم له إن جهل عش الحمام لم يرد لها فرخ, ومحل النحل مجهول أبدًا فلا يرد عسلًا.

قال: وأرى إن رضي من صار إليه بإعطاء قيمته أن له ذلك والحكم الأول في النحل أقوى من الأبراج؛ لأن النحل تملك, والحمام إنما هي تأوي إلى الأبراج.

<<  <  ج: ص:  >  >>