للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد زوالها، كما في البخاري وغيره من حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر ضُحًى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، وإليه ذهب الجمهور، وخالف في ذلك عطاء، وطاوس، فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقاً، وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال، أعاد، إلا في اليوم الثالث، فيجزيه، والأحاديث ترد على الجميع.

وقالت الشافعية، والمالكية، والحنابلة: أن يقدم الرمي على صلاة الظهر، ويشترط عند الثلاثة الترتيبُ بين الجمرات، وهو مستحب عند الحنفية، فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي عرفة، وهي على متن الجادة تقرب إلى مسجد الخَيفْ، يمشي إليها، ويرمي بسبع حصيات، واحدة واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عنها قليلاً عن متن الجادة إلى موضع لا يصيبه المتطاير من الحصا، ويجعلها خلف ظهره، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويكبر ويهلل ويسبِّح، ويدعو بقدر سورة البقرة على سبيل الاستحباب إن أمكن من غير أذى، مع حضور القلب وخشوع الجوارح، رافعاً يديه، مقبلاً على الدعاء.

ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى الثانية، ويرمي كما رمى الأولى، ويصنع فيها كما صنع في الأولى، ويقف للدعاء بقدر ما وقف في الأولى في بطن المسيل عن يمينها إن أمكنه بغير أذى.

ثم يأتي الجمرة الثالثة، وهي جمرة العقبة التي رماها يوم النحر، فيرميها سبعاً، ولا يعرج على شغل ولا يقف عندها للدعاء، بل يرجع من فوره إلى منزله، ولم يرمها - صلى الله عليه وسلم - من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلَها عن يمينه، بل استبطن الوادي، واستعرض الجمرة، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ويروى: أن الدعاء يستجاب عند الجمرات، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يغفر له بكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات".

وقد ثبت في حجه - صلى الله عليه وسلم -: رفع اليدين للدعاء في ستة مواضع

١ - الأول: على الصفا،

٢ - الثاني: على المروة،

٣ - الثالث: بعرفة،

٤ - الرابع: بمزدلفة،

٥ - الخامس: عند الجمرة الأولى،

٦ - السادس: عند الجمرة الثانية. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رمى في اليوم الأول، واستحب الثلاثة غير

<<  <   >  >>