ينظر تعريفات الأصوليين له وأسماؤه في: العدّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى: (١/ ١٥٢)، والإحكام للآمديّ: (٣/ ٦٦)، وإرشاد الفحول للشوكاني: (٢/ ٣٧).(١) مفهوم المخالفة هو: (الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم، ومثاله: قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} ... يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ... ". روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥)، ويسمّى -أيضًا-: دليل الخطاب.ينظر تعريفات الأصوليين له في: العدّة: (١/ ١٥٤)، الإحكام: (٣/ ٦٩)، إرشاد الفحول: (٢/ ٣٨).(٢) في الأصل: "معين" وهو خطأ ظاهر. والصَّواب من أ، ب.(٣) "في علم" ساقطة من ب.(٤) ينظر: الإحكام: (٣/ ٦٩)، روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute