للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مفهوم الأمر (١).

وأمَّا الصِّيغُ فللاسْتعلاءِ؛ أي: موضُوعة لذلك حَقِيقة فيه، عَلَى الأَظْهر لإطباقِ النُّحاة؛ أي: لاتِّفاقِهِم [على] (٢) أنها صيغةُ الأمر، ومثالُه؛ أي: وأَنَّها مثالُ الأمرِ لا صيغة الإباحةِ- مَثَلًا، ومثالها، والاستعلاء داخلٌ في مفهومِ الأمرِ -كما قال- فعُلمَ أَنها للاستعلاء، وكون مثل (ليَفْعل) حقيقة للاستعلاء لا يُعلمُ من عبارتِه.


= بأنَّه اقتضاءُ الفعل بالقول، انطلاقًا من معتقدهم أنّ كلام الله -سبحانه وتعالى- قائمٌ بنفسه. يقول البابرتي في الردود والنقود (٥٥) "رسالة دكتوراه بالجامعة": "الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء؛ فهو أحد أقسام الكلام النّفسي". والمصنِّف وإن سار السكاكيَّ في ذكره قيد الاستعلاء إلَّا أنَّه عدل عن تعريفه؛ (المفتاح: ٣١٨): "عبارة عن استعمالها؛ أي الصّيغ"؛ لما فيه من إنكار الكلام النفسي.
هذا؛ وحاصل الخلاف في اعتبار الاستعلاء بخاصّة قولان:
الأوّل: لا يعتبر الاستعلاء. وعليه جمهور المالكيّة، وأكثر الشّافعيّة، وهو مذهب الأشاعرة.
الثّاني: يعتبر الاستعلاء، وهو مذهب أبي الحسين البصريّ من المعتزلة، وتابعه السَّكاكيُّ، وعليه أكثر الماترديّة. أمّا جمهور المعتزلة فيشترطون العلوّ لا الاستعلاء.
ينظر: المحصول: (١/ ١٩٨) والمعتمد: (١/ ١٤٩)، وفواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت: (١/ ٣٧٠)، وسلّم الوصول مع نهاية السّؤل: (٢/ ٢٣٥).
(١) حيث قال في شرح المختصر: (ضمن عدَّة شروح) (٢/ ٧٧): "إن اشتراط الاستعلاء مخالفٌ لما عليه الاستعمال؛ إذ قد أطلق الأمر حيث لا يتصوّر الاستعلاء؛ كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: {فَمَاذَا تأمُرُونَ} [الأعراف؛ من الآية ١١٠].
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>