هذا؛ وحاصل الخلاف في اعتبار الاستعلاء بخاصّة قولان: الأوّل: لا يعتبر الاستعلاء. وعليه جمهور المالكيّة، وأكثر الشّافعيّة، وهو مذهب الأشاعرة. الثّاني: يعتبر الاستعلاء، وهو مذهب أبي الحسين البصريّ من المعتزلة، وتابعه السَّكاكيُّ، وعليه أكثر الماترديّة. أمّا جمهور المعتزلة فيشترطون العلوّ لا الاستعلاء. ينظر: المحصول: (١/ ١٩٨) والمعتمد: (١/ ١٤٩)، وفواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت: (١/ ٣٧٠)، وسلّم الوصول مع نهاية السّؤل: (٢/ ٢٣٥). (١) حيث قال في شرح المختصر: (ضمن عدَّة شروح) (٢/ ٧٧): "إن اشتراط الاستعلاء مخالفٌ لما عليه الاستعمال؛ إذ قد أطلق الأمر حيث لا يتصوّر الاستعلاء؛ كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: {فَمَاذَا تأمُرُونَ} [الأعراف؛ من الآية ١١٠]. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب.