للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ يَسْأَلَ سُؤَالَ مُدَّعٍ وَيُصَدِّقُهُ فَلَا وَإِنْ أَنْكَرَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِقُدْرَتِهِ أَوْ حَلَفَ بِحَسَبِ جَوَابِهِ حُبِسَ وَإِلَّا حَلَفَ مَدِينٌ وَخَلَّى


قوله: (أو يسأل ... إلخ) يعني: أو يطلب مدعي العسرة من الحاكم أن يسأل رب الدين عن عسرته؛ بأن يقول للحاكم: إن المدعي يعرف أني معسر، فأسأله عن ذلك، فيقول المدعي، وهو رب الدين: نعم، هو صادق في دعواه العسرة، فلا يحبس إذن. فقول المصنف: (سؤال مدع) مفعول بقوله: (يسأل)، كأنه قال: أو يطلب السؤال، لا أنه مفعول مطلق حتى يكون التقدير: أو يسأل مثل سؤال المدعي. فتدبر. قوله: (فلا) أي: فلا يحبس في المسائل الثلاث، وهي ما إذا أقام بينة بعسرته، أو تلف ماله ونحوه، أو صدقه مدع على ذلك. "شرحه" قوله: (وإن أنكر) أي: مدع عسرته. قوله: (بقدرته) أي: لتسقط عنه اليمين. قوله: (حبس) حتى يبرأ أو تظهر عسرته. قوله: (وإلا حلف مدين وخلي) أي: وإن لم يكن دينه عن عوض مالي كأرش جناية، ولم يعرف له مال سابق، ولم يقر أنه مليء، ولم يقم بينة بإعساره، ولم يصدقه غريمه في دعوى الإعسار، ولا أقام غريمه بينة بقدرته، ولا حلف الغريم بحسب جوابه، فإنه يحلف مدين أنه لا مال له، أو أنه معسر ويخلى سبيله، فإن فقد شيء من القيود السبعة، فإنه لا يحلف إلا في صورتين، إحداهما: أن يقيم بينة بالتلف فإنه يحلف معها، والأخرى: أن يسأل سؤال خصمه، فيكذبه، ولا يحلف الخصم، فإن المدين يحلف أيضا،

<<  <  ج: ص:  >  >>