للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَيْسَ عَلَى مَحْبُوسٍ قَبُولُهُ مَا يَبْذُلُهُ غَرِيمُهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَّةٌ فِيهِ وَحَرُمَ إنْكَارُ مُعْسِرٍ وَحَلِفُهُ وَلَوْ تَأَوَّلَ وَإِنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ غُرَمَاءُ مَنْ لَهُ مَالٌ لَا يَفِي بِدَيْنِهِ أَوْ بَعْضُهُمْ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ إجَابَتُهُمْ وَيُسَنُّ إظْهَارُ حَجْرِ سَفَهٍ وَفَلَسٍ والْإِشْهَادُ عَلَيْهِ

فصل

ويتعلق بحجره أَحْكَامٌ أَحَدُهَا تَعَلُّقُ حَقِّ غُرَمَائِهِ بِمَالِهِ


والصورتان مذكورتان في المتن، وفي الثانية منهما نوع مخالفة؛ لأنا نقول برد اليمين، والله أعلم، فليحرر. قوله أيضا على قوله: (وإلا حلف مدين ... إلخ) أي: وإن لم يكن دينه عن عوض كصداق، ولم يعرف له مال؛ لأن الأصل بقاؤه، ولم يقر أنه مليء، ولم يحلف مدع طلبت يمينه.
"شرحه"، ولم يقم بينة بقدرته.
قوله: (وحلفه): لا حق عليه، قوله: (لزمه إجابتهم) لا إن سأله مفلس وحده، فإن لم يسأله أحد منهم، لم يحجر عليه.
قوله: (أحكام) أي: أربعة. قوله: (حق غرمائه) أي: كلهم. قوله: (بماله) أي: الموجود والحادث.

<<  <  ج: ص:  >  >>