قوله: (بغير تدبير) يعني: ووصية، ولعل مثله تعليق. قوله: (بكل الدين) لاحتمال غريم آخر. قوله: (ويكفر هو ... إلخ) أي: وجوباً. وقوله: (إلا ... إلخ) أي: فلا يجب إذن الصوم، بل يجوز بعتق، لا أنه يجب بغير الصوم ولو مع القدرة عليه؛ لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب على المذهب، كما يأتي في الظهار. فتدبر. قوله: (بشراء ... إلخ) أي: يجب سواء علم بائع ونحوه حجره أو لا. قوله: (ونحوهما) كضمان التصرف. قوله: (وتبع) أي: لا يشارك الغرماء ولو جاهلاً، لكن له أخذ عينه، كما يأتي فقط. قوله: (به) أي: بما لزمه في ذلك. قوله: (من جنى عليه قنه) أي: بلا إذن السيد أو به حيث علم التحريم وعدم وجوب الطاعة، وإلا فبذمة سيد، فيكون أسوة الغرماء، كما لو جنى السيد نفسه، كما يعلم مما تقدم في الرهن. فتدبر.