للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ خَرَجَتْ وَعَادَتْ لِمِلْكِهِ وَقَرَعَ إنْ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَيْنَ الْبَائِعَيْنِ وَشُرِطَ كَوْنُ الْمُفْلِسِ حَيًّا إلَى أَخْذِهَا وبَقَاءُ كُلِّ عِوَضِهَا فِي ذِمَّتِهِ


له أخذ عينه، فله تركها، والضرب مع الغرماء، هكذا في "شرحه" ومحله إذا كانت المعاملة للمفلس قبل الحجر عليه، أما إذا كانت بعده، فإنه لا مشاركة أصلا، سواء كان جاهلا أو عالماً، كما تقدم في قول المصنف كـ "الإقناع": (وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما، صح، وتبع به بعد فكه) أي: فلا يشارك الغرماء غير أنه إذا كان جاهلاً بحجره، فإن له أخذ عين ماله، كما قال المصنف وغيره ولو بعد حجره جاهلا به، فتنبه فإن كلام الشرح موهم كما تقدم.
قوله: (لملكه) أي: بفسخ أو عقد أو غيرهما، كرجوع في هبة ولده.
قوله: (بين البائعين) لأن كلا منهما يصدق عليه أنه أدرك متاعه عند من أفلس، وكذا لو كان البائع لها على المفلس أكثر، فذكر البائعين تمثيل.
قوله: (وشرط كون المفلس ... إلخ) أي: وشرط لرجوع من وجد عين ماله عند من أفلس، ستة شروط: واحد في المفلس، وواحد في العوض، وأربعة في العين، زاد في "الإقناع" سابعاً وهو: كون صاحب العين حياً، وعلى الأول تقوم ورثته في الرجوع مقامه. وعلم من كلامه: أن حلول الثمن ليس شرطاً، وسيصرح بحكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>