للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكَوْنُ كُلِّهَا فِي مِلْكِهِ إلَّا إذَا جَمَعَ الْعَقْدُ عَدَدًا فَيَأْخُذُ مَعَ تَعَذُّرِ بَعْضِهِ مَا بَقِيَ والسِّلْعَةِ بِحَالِهَا لَمْ تُوطَأْ بِكْرٌ وَلَمْ يُجْرَحْ قِنٌّ ولَمْ تَخْتَلِطْ بِغَيْرِ مُتَمَيِّزٍ ولَمْ تَتَغَيَّرْ صِفَاتُهَا بِمَا يُزِيلُ اسْمَهَا كَنَسْجِ غَزْلٍ وَخَبْزِ دَقِيقٍ وَجَعْلِ دُهْنٍ صَابُونًا ولَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ كَشُفْعَةٍ وجِنَايَةٍ


قوله: (عددا) كثوبين فأكثر، قوله: (مع تعذر بعضه) يعني: بتلف إحدى العينين أو بعضهما، كموت أحد عبدين أو قطع يده، فيأخذ الباقي بقسطه، ويطالب ببقية الثمن، بخلاف ما لو كانت العينان بحالهما، فقبض من الثمن مقدار ثمن إحداهما، فإنه يمنع رجوعه في العينين وفي إحداهما، والفرق: أن المقبوض من الثمن يقسط على المبيع، فيقع القبض من ثمن كل واحدة، بخلاف التلف، فإنه لا يلزم من تلف إحداهما تلف شيء من الأخرى. ومفهومه: أنه لا يرجع في البعض مع بقاء البعض الآخر كما في الأخذ بالشفعة. قوله: (والسلعة بحالها) يعني: حين انتقلت عنه؛ بأن لم تنقص ماليتها بذهاب صفة مع بقاء عينها. منصور البهوتي. قوله: (لم توطأ بكر) إلى قوله: (صابوناً) بيان لمعنى كون السلعة بحالها. قوله أيضا على قوله: (لم توطأ بكر) يعني: لا ثيب بلا حمل. قوله: (ولم يجرح قن) أي: جرحاً تنقص به ماليته. قوله: (كشفعة) بأن اشترى المفلس شقصا مشفوعاً أو غير المفلس ثم يفلس، فليس لبائعه في

<<  <  ج: ص:  >  >>