للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورَهْنٍ وَإِنْ أَسْقَطَهُ رَبُّهُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ ولَمْ تَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ وَتَجَدُّدِ حَمْلٍ لَا إنْ وَلَدَتْ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ بِقَوْلِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا بِلَا حَاكِمٍ وَهُوَ فَسْخٌ


الصورتين رجوع فيه؛ لتعلق حق الشفيع به، هذا كله قبل الطلب، وأما بعده، فقد دخل في ملك الشفيع به.
قوله: (ورهن) لعله رهن لازم. قوله: (وتجدد حمل) أي: في بهيمة.
قوله: (بقول) لا بفعل، كأخذ العين ولو نوى به الرجوع. قوله: (ولو متراخيا) كرجوع أب في هبة وكرد لعب. قوله: (بلا حاكم) لثبوته بالنص، كفسخ المعتقة، قوله: (وهو فسخ) يعني: أن رجوع رب العين فيها فسخ حقيقة أو حكما؛ لأنه قد لا يكون هناك عقد يفسخ، كاسترجاع الزوج الصداق الذي انفسخ النكاح فيه مما يسقطه قبل فلس المرأة إذا باعته ثم عاد إليها ونحوه، وإلا فيرجع إلى ملكه قهراً حيث استمر في ملكها بصفته. قاله في "شرح الإقناع". ولم يعدوا هذا قسما من أقسام الخيار، لعله لندوره. قوله أيضاً على قوله: (وهو فسخ) أي: كالفسخ وقد لا يكون ثم عقد يفسخ، كاسترجاع زوج الصداق إذا انفسخ النكاح على وجه يسقطه قبل فلس المرأة، وكانت باعته ونحوه، ثم عاد إليها، وإلا فسيرجع إلى ملكه قهراً حيث استمر في ملكها بصفته. منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>