للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ الثَّالِثُ أَنْ يَلْزَمَ الْحَاكِمَ قَسْمُ مَالِهِ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وبَيْعُ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فِي سُوقِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ الْمُسْتَقِرِّ فِي وَقْتِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَقَسَمَهُ فَوْرًا وَسُنَّ إحْضَارُهُ مَعَ غُرَمَائِهِ وبَيْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ وأَنْ يَبْدَأَ


يشير به إلى أنه إن ظهر كونه معسرا حين البيع، كان لبائع الفسخ، وإلا فهو أسوة الغرماء، وفيه إشارة إلى أنه لا معارضة بين ما هنا وما تقدم، حيث حكموا هناك بأن له الفسخ، وهنا؛ بأنه أسوة الغرماء؛ لأن ما هنا فيما إذا كان قد مات وذاك فيما قبل فتدبر.
قوله: (ولو قبل قبضه) أي: ولو مكيلا ونحوه. قوله: (بثمن مثله ... إلخ) العبرة بوقت البيع لا بوقت الشراء كما علم من المتن. وعلم منه أيضا أنه لا يجوز بدون ثمن المثل. قال في "شرح الإقناع": قوله: (المستقر) أي: من نقد البلد أو غالبه كرهن. قوله: (في وقته) أي: وقت البيع، فلا عبرة بحال الشراء. قوله: (فوراً) حال من (قسم) و (بيع) أي: من غير بطء، وهو في الأصل مصدر فارت القدر فوراً: غلت. قوله: (وسن إحضاره ... إلخ) علم منه: أنه لا يحتاج الحاكم إلى استئذان المفلس في البيع؛ لأنه محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه، فجاز بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>