للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُكْمٍ وَأُعْطِيَ مَالَهُ لَا قَبْلَ ذَلِكَ بِحَالٍ وَبُلُوغِ ذَكَرٍ وَإِمْنَاءٍ أَوْ تَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ أَوْ نَبَاتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَوْلَ قُبُلِهِ وأُنْثَى بِذَلِكَ وبِحَيْضٍ وَحَمْلُهَا دَلِيلُ إنْزَالِهَا وَقَدْرُهُ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَإِنْ طَلُقَتْ زَمَنَ إمْكَانِ بُلُوغٍ وَوَلَدَتْ


ثم رشد، انفك الحجر عنه برشده. وقوله: (رشيداً) حال من فاعل بلغ.
قوله: (وأعطي ماله) ويستحب بإذن قاض، وإشهاد برشد، ودفع ليأمن التبعة. قوله: (لا قبل ذلك) المذكور من البلوغ والعقل والرشد بحال، أي: ولو صار شيخاً. قوله: (بإمناء) أي: إراقة مني يقظة أو مناماً، أو جماع، أو غيرهما. قوله: (خشن) أي: قوي. قوله: (وأنثى بذلك) أي: المذكور من الثلاثة. قوله: (دليل إنزالها) لإجراء الله العادة بخلق الولد من مائهما. قوله: (وقدره) أي: قدر زمن يحكم ببلوغها إذا ولدت لستة أشهر، فيحكم ببلوغها منها؛ لأنه اليقين، هذا إذا كانت توطأ؛ بأن كانت مزوجة أو مملوكة. قوله: (وإن طلقت زمن ... إلخ) أي: بعد تسع سنين، أي: وكانت لا توطأ؛ بأن لم تكن مملوكة مثلاً، كما يفهم من "شرح" المصنف كـ "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>