قوله: (وأعطي ماله) ويستحب بإذن قاض، وإشهاد برشد، ودفع ليأمن التبعة. قوله: (لا قبل ذلك) المذكور من البلوغ والعقل والرشد بحال، أي: ولو صار شيخاً. قوله: (بإمناء) أي: إراقة مني يقظة أو مناماً، أو جماع، أو غيرهما. قوله: (خشن) أي: قوي. قوله: (وأنثى بذلك) أي: المذكور من الثلاثة. قوله: (دليل إنزالها) لإجراء الله العادة بخلق الولد من مائهما. قوله: (وقدره) أي: قدر زمن يحكم ببلوغها إذا ولدت لستة أشهر، فيحكم ببلوغها منها؛ لأنه اليقين، هذا إذا كانت توطأ؛ بأن كانت مزوجة أو مملوكة. قوله: (وإن طلقت زمن ... إلخ) أي: بعد تسع سنين، أي: وكانت لا توطأ؛ بأن لم تكن مملوكة مثلاً، كما يفهم من "شرح" المصنف كـ "الإقناع".