للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِاسْتِيفَاءٍ عَلَى وَكِيلِهِ وأُنْثَى بِاشْتِرَاءِ قُطْنٍ وَاسْتِجَادَتِهِ وَدَفْعِهِ وأُجْرَتِهِ لِلْغَزَّالَاتِ وَاسْتِيفَاءٍ عَلَيْهِنَّ وأَنْ يَحْفَظَ كُلَّ مَا فِي يَدِهِ عَنْ صَرْفِهِ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ أَوْ حَرَامٍ كَقِمَارٍ وَغِنَاءٍ وَشِرَاءِ مُحَرَّمٍ وَمَنْ نُوزِعَ فِي رُشْدِهِ فَشَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ ثَبَتَ وَإِلَّا فَادَّعَى عِلْمَ وَلِيُّهُ حَلَفَ


يصان أثمالهم عن الأسواق، يختبر الواحد منهم؛ بأن تدفع إليه نفقته مدة، لينفقها في مصالحه، فإن صرفها واستوفى على وكيله فيما وكله فيه، واستقصى عليه، دل ذلك على رشد، فيعطى ماله، وإلا فلا. تدبر.
قوله: (وأنثى ... إلخ) يعني أن الأنثى يؤنس رشدها ويعلم؛ بأن يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من غزل بنفسها أو بمن تدفعه إليه بأجرة المثل، وتوكل في شراء الكتان ونحوه، وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك، فإن وجدت ضابطة لما في يدها مستوفية من وكيلها، فهي رشيدة يدفع إليها مالها، وإلا فلا. قوله: (فيما لا فائدة فيه) يعني: وإن لم يكن حراماً. قوله: (ومن نوزع) أي: نازعه وليه. قوله: (عدلان) لأنه قد يعلم بالاستفاضة، كالنسب. قوله: (حلف) فإن نكل لم يقض عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>