للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَنْ تَبَرَّعَ فِي حَجْرِهِ فَثَبَتَ كَوْنُهُ مُكَلَّفًا رَشِيدًا نَفَذَ فَصْلٌ

وَوِلَايَةُ مَمْلُوكٍ لِسَيِّدِهِ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وصَغِيرٍ وَبَالِغٍ مَجْنُونٍ لِأَبٍ بَالِغٍ رَشِيدٍ ثُمَّ لِوَصِيِّهِ وَلَوْ بِجُعْلٍ وَثَمَّ مُتَبَرِّعٌ أَوْ كَافِرًا عَلَى كَافِرٍ


قوله: (في حجره) أي: ظاهراً. قوله: (فثبت كونه مكلفاً) أي: حال التبرع. قوله: (رشيداً) نظراً إلى نفس الأمر.
قوله: (وولاية مملوك) صغير وكبير، ذكر وأنثى. قوله: (وصغير) عاقل أو لا. قوله: (لأب بالغ رشيد ... إلخ) خرج بالأب الجد والأم، وبالبالغ غيره، كابن عشر، إذا أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، فإنه يلحقه نسب ذلك الولد، ولا تكون ولايته له. ولا لوصيه قبل الولادة، وكذا ولد سفيه، فوليهما الحاكم. ومع هذا لا يحكم ببلوغ الأب بمجرد ذلك، كما سيأتي في أواخر اللعان؛ لأنا إنما ألحقنا به الولد مع الإمكان حفظاً للنسب، واحتياطاً له. ولا يثبت به مهر، ولا تثبت به عدة. وسكت عن اشتراط الحرية، وصرح باشتراطها في "الإقناع" قال في "شرحه": لكن تثبت ولاية مكاتب على ولده التابع له في الكتابة. وهل

<<  <  ج: ص:  >  >>