للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ حَاكِمٍ وَتَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا فَإِنْ عُدِمَ فَأَمِينٌ يَقُومُ مَقَامَهُ وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَلِيِّ صَغِيرٍ مَجْنُونٍ إلَّا بِمَا فِيهِ حَظٌّ أَوْ حَابَىَوْ زَادَ عَلَى نَفَقَتِهِمَا أَوْ مَنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ


للولي أن يوكل فيما هو ولي فيه؟ قال ابن نصر الله في "حواشي الفروع": له ذلك في الأصح، سواء كان أبا، أو وصيه، أو حاكماً. قال: وكذلك يخرج في ناظر الوقف. وهل وكيل الناظر مثله في قبول قوله فيما صرفه أو لا؟ احتمالان.
قوله: (وتكفي العدالة ظاهراً) أي: في أب ووصيه والحاكم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أما حكامنا اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئاً. وأما عدالة كافر، فتعتبر بحسب دينه؛ بأن يمتثل ما يعتقده واجباً، وينتهي عما يحرمونه، ويراعي مروءته. قوله: (فإن عدم) يعني: حاكم أهل. قوله: (فأمين يقوم مقامه) يعني: من أم وغيرها. قوله: (ولي صغير) أي: وسفيه. قوله: (فإن تبرع) بصدقة أو هدية أو هبة. قوله: (أو حابى) المحاباة: المسامحة، مأخوذ من حبوته إذا أعطيته. قاله في "المصباح" قوله: (أو من تلزمهم مؤنته) نحو زوجة، عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، على رأي الكوفيين وابن مالك، أي: أو نفقة من تلزمهما ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>