للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَرْتَهِنَ مِنْ مَالِهِمَا لِنَفْسِهِ غَيْرَ أَبٍ وَلَهُ وَلِغَيْرِهِ مُكَاتَبَةُ قِنِّهِمَا وعِتْقُهُ عَلَى مَالِ وتَزْوِيجُهُ لِمَصْلَحَةٍ وإذْنُهُ فِي تِجَارَةٍ وسَفَرٌ بِمَالِهِمَا مَعَ أَمْنِ ومُضَارَبَتُهُ بِهِ وَلِمَحْجُورٍ رِبْحُهُ كُلُّهُ ودَفْعُهُ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ


قوله: (وسفر بمالهما) يعني: لتجارة وغيرها؛ بأن عرض له سفر؛ لأنه أحظ لهما، ولأنه عادة البالغين في أموالهم. ومقتضى إطلاقه كـ "الإنصاف" و "المبدع": جواز ذلك حتى في البحر مع غلبة السلامة. وفي "الإقناع": في غير البحر. أي: وأما فيه فلا. تدبر. قوله: (ولمحجوز ربحه كله) أي: ولا أجرة لولي في نظير اتجاره به، التجارة بمال المحجور عليه أولى من تركها. وفي "الاختيارات": تستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول عمر وغيره: اتجروا في أموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الصدقة. قوله: (ودفعه مضاربة) ظاهره ولو لنحو ولده، ولعله غير مراد؛ لما سيأتي في الوكالة: أن من لا تقبل شهادته له كنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>