للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبَيْعُهُ نَسَاءً وقَرْضُهُ وَلَوْ بِلَا رَهْنٍ لِمَصْلَحَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَهُ فَالْأَوْلَى أَخْذُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ فَضَاعَ الْمَالُ لَمْ يَضْمَنْهُ وهِبَتُهُ بِعِوَضٍ ورَهْنُهُ لِثِقَةٍ لِحَاجَةٍ وَإِيدَاعِهِ وشِرَاءُ عَقَارٍ وبِنَاؤُهُ بِمَا جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ لِمَصْلَحَةٍ وشِرَاءُ أُضْحِيَّةٍ ل مُوسِرٍ ومُدَاوَاتُهُ وتَرْكُ صَبِيٍّ


قوله: (وبيعه نساء) يعني: لمليء، وكان الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا. قوله: (وقرضه .. لمصلحة) كحاجة سفر، أو خوف على المال من هلاك بنحو نهب أو غرق، وكان لمليء، ومن الحظ في القرض، كما ذكره القاضي: أن يكون للمحجور عليه مال في بلد، فيريد نقله إلى بلد آخر، فيقرضه الولي من رجل في ذلك البلد، ليقضيه بدله في بلده، قاصداً الولي بذلك حفظه من الغرر والمخاطرة في نقله. قال: أو يكون مما يتلف بتطاول مدته، أو حديثه خير من قديمه، كالحنطة، فيقرضه خوفا من السوس، أو خوفاً من نقص قيمته وأشباه ذلك. نقله في "الإقناع" وأقره.
قوله: (بعوض) يعني: قدر قيمته فأكثر. قوله: (لثقة) أي: عدل. قوله: (وشراء أضحية لموسر) أي: من ماله كثير، وكان اليتيم يعقلها، كما في "المغني"؛ لأنه يوم سرور، فيحصل بذلك جبر قلبه، وإلحاقه بمن له أب، كالثياب الحسنة. وتحرم صدقة وهدية الولي بشيء منها، وتقدم. تدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>