للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَكْتَبٍ بِأُجْرَةٍ وشِرَاءُ لُعَبٍ غَيْرِ مُصَوَّرَةٍ لِصَغِيرَةٍ مِنْ مَالِهَا وبَيْعُ عَقَارِهِمَا لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ بِلَا ضَرُورَةٍ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ


قوله: (بمكتب) المكتب، كجعفر: موضع تعليم الكتابة. قاله في "المصباح". وله تعليمه أيضاً الرماية، والأدب، وما ينفعه، واداء الأجرة عنه من ماله؛ لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله. قوله: (وشراء لعب ... إلخ) جمع لعبة كغرفة: ما يلعب به، كما في "المصباح".
وهل لولي صغيرة أن يجهزها إذا زوجها بما يليق بها من قماش لبدنها، وفرش على عادة البنات في ذلك؟ قال ابن نصر الله: لا أعلم فيه نقلا، والظاهر: جوازه، بل هو أولى من شراء اللعب ونحوها. انتهى. ونقله في "شرح الإقناع" مسلماً غير معزو. قوله: (غير مصورة) كبلا رأس.
قوله: (وبيع عقارهما لمصلحة) أي: كاحتياج إلى نفقة، أو كسوة، أو قضاء دين، أو ما لا بد منه، وليس له ما تندفع به حاجته، وكخوف عليه من هلاك بغرق أو خراب ونحوه. أو يكون في بيعه غبطة؛ بأن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله، ولا يتقيد بالثلث، أو يكون في مكان

<<  <  ج: ص:  >  >>