للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَجِبُ قَبُولُ وَصِيَّةٍ لَهُمَا بِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا إنْ لَمْ تَلْزَمْهُمَا أَوْ غَيْرِهِ وَإِلَّا حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَخْلِيصُ حَقِّهِمَا إلَّا بِرَفْعِ مَدِينٍ لِوَالٍ يَظْلِمُهُ رَفَعَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ مَغْصُوبٍ إلَّا بِكُلْفَةٍ عَظِيمَةٍ


لا ينتفع به، ولا غلة له، كخراب محلته، أو نفعه قليل، فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه. أو يرى شيئاً يباع، في شرائه غبطة، ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره. أو لكونه له جار سوء. فأنواع المصلحة كثيرة لا تنحصر.
قوله: (ويجب قبول وصية ... إلخ) ومثلها هبة. وعلم منه: أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقاً؛ لأنه تبرع قوله: (نفقة) أي: لهما. قول: (أو غيره) كوجود غني أقرب، وقدرة موصى به على الكسب. قوله: (وإلا حرم) ولعله مع الصحة. قوله: (وإن لم يمكنه تخليص حقهما) يعني: من دين أو عين. قوله: (إلا برفع مدين) أي: أو من عنده العين. قوله: (إلا بكلفة عظيمة) يؤخذ منه: أن الإنسان إن لم يمكنه

<<  <  ج: ص:  >  >>