للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

ومن فك حجره فَسَفِهَ أُعِيدَ وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إلَّا حَاكِمٌ كَمَنْ جُنَّ وَلَا يَنْفَكُّ إلَّا بِحُكْمِهِ وَيَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِلَا إذْنِ وَلِيُّهُ لِحَاجَةٍ لَا عِتْقُهُ وتَزْوِيجُهُ بِلَا إذْنِهِ


أخذ حقه إلا برفع من هو عليه لوال يظلمه، جاز رفعه. قال في "شرح الإقناع" والظاهر: أن ذلك في تخليص مال نفسه جائز، وفي تخليص مال موليه واجب، حيث أفضى الترك إلى ضياعه، وأنه ينبغي غعلام من عليه الحق قبل رفعه للظالم إن أمكن بلا ضرر من تعد، أو هرب، ونحوهما.
قوله: ومن فك حجره ... إلخ) لتكليف ورشد، أي: بخلاف من بلغ سفيها أو مجنوناً، فإن النظر في ماله لوليه قبله من أب وغيره، استصحابا للأصل والشيخ الكبير إذا اختل عقله، حجر عليه بمنزلة المجنون. قوله (فسفه) كتعب تعبا، وجزل جزالة. قوله: (أعيد) أي: أعاد الحاكم الحجر عليه، كما يفهم من "شرحه"، و"الإقناع". قوله: (كمن جن) ولا يفتقر إلى حكم، خلافاً لـ "الإقناع". قوله: (ويصح تزوجه ... إلخ) أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>