قوله: (مأذون له) أي: ولو كان المال بيده، قوله: (بذمة سيد) لا بذمة العبد، ولا رقبته. قوله: (لزم سيده) أي: فيفديه بالأقل مما عليه أو قيمة العبد. قوله: (تعلق ... إلخ) صفة لـ (دين). قوله: (تحول) إلى ثمنه، يعني: وتجري هنا المقاصة بشرطها. قوله: (وبذمته) أي: العبد؛ بأن أقر به غير مأذون، ولم يصدقه سيده. منصور البهوتي. وبخطه أيضا على قوله: (وبذمته ... إلخ): من هنا علم: أن دين العبد على ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بذمة السيد، وهي: الديون التي أذن له فيها، وقسم يتعلق برقبته، وهي: ما لم يؤذن له فيه مما ثبت ببينة من الإتلافات، أو تصديق السيد، وقسم يتعلق بذمته، وهو: ما لم يثبت بغير إقرار العبد فقط. وبخطه أيضاً على قوله: (وبذمته): متعلق بمحذوف تقديره: وإن تعلق دين بذمة العبد، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مفهوم من المقام مع حذف الشرط وسهله تقدم أداة الشرط في قوله: (ومتى اشتراه). وقوله: (فملكه مطلقاً) معطوف على فعل الشرط المقدر.