للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَأْذُونٍ لَهُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ ودَيْنُ غَيْرِهِ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ أُعْتِقَ لَزِمَ سَيِّدَهُ وَمَحِلُّهُ إنْ تَلِفَ وَإِلَّا أَخَذَ حَيْثُ أَمْكَنَ وَمَتَى اشْتَرَاهُ رَبُّ دَيْنٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ تَحَوَّلَ إلَى ثَمَنِهِ وبِذِمَّتِهِ فَمَلَكَهُ مُطْلَقًا


قوله: (مأذون له) أي: ولو كان المال بيده، قوله: (بذمة سيد) لا بذمة العبد، ولا رقبته. قوله: (لزم سيده) أي: فيفديه بالأقل مما عليه أو قيمة العبد. قوله: (تعلق ... إلخ) صفة لـ (دين). قوله: (تحول) إلى ثمنه، يعني: وتجري هنا المقاصة بشرطها. قوله: (وبذمته) أي: العبد؛ بأن أقر به غير مأذون، ولم يصدقه سيده. منصور البهوتي. وبخطه أيضا على قوله: (وبذمته ... إلخ): من هنا علم: أن دين العبد على ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بذمة السيد، وهي: الديون التي أذن له فيها، وقسم يتعلق برقبته، وهي: ما لم يؤذن له فيه مما ثبت ببينة من الإتلافات، أو تصديق السيد، وقسم يتعلق بذمته، وهو: ما لم يثبت بغير إقرار العبد فقط. وبخطه أيضاً على قوله: (وبذمته): متعلق بمحذوف تقديره: وإن تعلق دين بذمة العبد، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مفهوم من المقام مع حذف الشرط وسهله تقدم أداة الشرط في قوله: (ومتى اشتراه). وقوله: (فملكه مطلقاً) معطوف على فعل الشرط المقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>