وقوله: (سقط) جواب الشرط وما عطف عليه، والأصل: وإن تعلق دين بذمة العبد، فملكه رب الدين مطلقاً، سقط، وإن ملكه رب دين تعلق برقبته، وكان الملك بلا عوض، سقط. فتأمل في هذا المقام، فإنه مزلة أقدام. قوله: (مطلقاً) أي: بعقد أو غيره، كإرث. قوله: (سقط) هذا من المواضع التي يسقط فيها الدين بلا عوض ولا إسقاط، ويترتب على ذلك سقوط زكاته عن مالكه، كما تقدم في الزكاة. قوله: (فأقر به، صح) يعني: ولو أقر به حال الحجر والمنع من التصرف. قوله: (ويبطل إذن ... إلخ) أي: إذن سيد لعبده في تجارة. قوله: (المطبق) في "المصباح": أطبقت عليه الحمى: دامت، فهي مطبقة بالكسر على الباب. وأطبق عليه الجنون، فهو مطبق أيضا، والعامة تفتح الباء على معنى: أطبق الله عليه الحمى والجنون، أي: أدامهما، كما يقال: أحمه الله. وعلى هذا، فالأصل: مطبق عليه، فحذفت