للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وتصح في كل حق آدمي مِنْ عَقْدٍ وَفَسْخٍ وَطَلَاقٍ وَرَجْعِهِ وَتَمَلُّكُ الْمُبَاحِ وَصُلْحٍ وَإِقْرَارٍ وَلَيْسَ تَوْكِيلُهُ فِيهِ بِإِقْرَارٍ وعِتْقٍ وَإِبْرَاءِ وَلَوْ لِأَنْفُسِهِمَا إنْ عَيَّنَا


اعلم: أن هذا الفصل معقود لما يصح فيه التوكيل من الأعمال، وما لا يصح، وما للوكيل فعله، وما يمتنع عليه. وحملة الأعمال ثلاثة أقسام: ما يجوز التوكيل فيه مطلقاً. وما يمتنع مطلقاً. وما يجوز مع العجز دون القدرة.
والأول نوعان: حقوق الآدميين، وأشار إليه بقوله: (وتصح في كل حق آدمي ... إلخ) وحقوق الله تعالى، وإليه أشار بقوله: (وتصح في كل حق لله تعالى ... إلخ). والقسم الثاني أشار إليه بقوله: (لا في ظهار ولعان ... إلخ). والقسم الثالث أشار إليه بقوله: (وفعل حج وعمرة) فتدبر. قوله: (في كل حق آدمي) متعلق بمال، أو ما يجري مجراه. قوله: (من عقد) أي: كبيع وهبة. قوله: (وتملك مباح) كصيد. قوله: (وإقرار) بأن يقول: وكلتك في الإقرار، لا إن قال له: أقر عني، فلا يكون ذلك وكالة. ويصح توكيل في إقرار بمجهول، ويرجع في تفسيره إليه. قوله: (ولو لأنفسهما) أي: نفس المعتق، والمبرأ بصيغة اسم المفعول، كما علم ذلك من قوله: (عتق وإبراء)، فيملكان ذلك بالوكالة الخاصة لا بالوكالة العامة. ومثلهما طلاق، فلو وكل عبده، أو غريمه، أو امرأته في عتق عبيده، أو إبراء غرمائه، أو طلاق نسائه، انصرف إلى غير المخاطب. ونظير ذلك ما ذكروه

<<  <  ج: ص:  >  >>