للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَا فِي ظِهَارٍ ولِعَانٍ وَيَمِينٍ وَنَذْرٍ وَإِيلَاءٍ وَقَسَامَةٍ ووَ شَهَادَةٍ والْتِقَاطٍ واغْتِنَامٍ وجِزْيَةٍ ورَضَاعٍ وَتَصِحُّ فِي بَيْعِ مَالِهِ كُلِّهِ أَوْ مَا شَاءَ مِنْهُ والْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ والْإِبْرَاءُ مِنْهَا كُلِّهَا أَوْ مَا شَاءَ مِنْهَا لَا فِي فَاسِدٍ أَوْ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَلَا اشْتَرِ مَا شِئْتَ أَوْ عَبْدًا بِمَا


من أنه لو دفع لإنسان مالا، ليتصدق به على الفقراء مثلاً، لم يجز له الأخذ منه، لأجل وصفه أو عمله. وهل له أن يدفع لنحو ولده وزوجته؟ فيه وجهان: أولاهما: الجواز؛ لدخولهم في عموم لفظه. قال في "المغني" نقله في "شرح الإقناع".
قوله: (أو ما شاء منه) أي: الوكيل. قوله: (والمطالبة بحقوقه) يعني: كلها، أو ما شاء منها. قوله: (لا في فاسد) لأن الموكل لا يملكه، ولا يملك الصحيح أيضا. قوله: (أو كل قليل وكثير) أي: باتفاق الأصحاب. كما ذكر الأزجي؛ لعظم الغرر والضرر. قال في "المبدع": ومثله: وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني. ولو قال: وكلتك بما لي من التصرفات، فاحتمالان. قاله في "شرح الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>