قوله: (والعقد على الحضانة) أي: خدمة المرتضع من حمله، ودهنه، ووضع الثدي في فمه، ونحوه. قوله: (واللبن تبع) كصبغ صباغ. قوله: (والأصح اللبن) قاله المنقح؛ لأنه المقصود، وجواز الإجارة عليه رخصة؛ للضرورة إلى حفظ الآمدي. قوله: (وإن أطلقت ... إلخ) يعني: أنه إذا خصص أحد الأمرين من الرضاع والحضانة، لم يشمل الآخر، وهذا تفريع على الأصح؛ من أن اللبن هو المعقود عليه. وفي "تصحيح الفروع": الصواب الرجوع إلى العرف. فتدخل الحضانة في الرضاع. وجزم به في "الإقناع". قوله أيضاً على قوله: (وإن أطلقت) أي: حضانة؛ بأن استأجرها لحضانة. قوله: (على رضاع) أي: وحده. قوله: (وشرط ... إلخ) أي: ثلاثة شروط غير ما تقدم. قوله: (معرفة مرتضع) أي: برؤية. قوله: (ومكانه) يعني: في بيتها أو بيته.