قوله: (بعلفها) أي: أو مع دراهم ولو معلومة، إلا أن يذكر قدره وصفته من شعير وغيره بحيث لا يختلف. قوله: (بجلدها) لأنه لا يعلم هل يخرج سليماً أو لا؟ وهل هو ثخين أو رقيق؟ ولأنه لا يجوز أن يكون عوضا في البيع، فكذا هنا، ومسألة طحن قمح بنخالته، وعمل السمسم شيرجاً بالكسب الخارج منه، وحلج القطن بالحب الذي يخرج منه، فلا يصح للجهالة بالأجرة؛ لأنه لا يعلم ما يخرج منه. قوله: (ولا طحن كر بقفيز منه) أي: وله أجر مثله في الصور الأربع. قوله أيضاً على قوله: (بقفيز منه) أي: من المطحون لجهل بقية الدقيق، فكأنه استأجره لطحن مجهول القدر، وعلى هذا يحمل النهي عن قفيز الطحان. وعلم منه: أنه لو جعل له قفيزاً من الحب، أنه يصح، كما لو جعل له جزءاً مشاعاً من المطحون أو من الحب. فتدبر. قوله: (فله أجر مثله) لأن الأصل في قبض مال الغير