قوله: (ولكل الفسخ) مفهومه: أنه إذا لم يفسخ أحدهما بعد دخول الشهر على الفور، فإنه يلزمهما حكم الإجارة. وصرح به في "الإقناع": ولو آجره داراً أو نحوها شهراً غير معين، لم يصح، للجهالة. ولو قال: أجرتك هذا الشهر بكذا، وما زاد فبحسابه، صح في الأول، وأجرتك داري عشرين شهراً، كل شهر بدرهم، صح، ولا فسخ لواحد منهما. قوله: (في الحال) أي: على الفور. قوله: (كون نفع ... إلخ) اعلم: أن محصل ما يعتبر في النفع سبعة أمور: الإباحة، وإطلاقها. والثالث: أن يكون مقصوداً عادة. والرابع: كونه متقوماً، أي: له قيمة. والخامس: أن يمكن استيفاؤه مع بقاء العين. والسادس: القدرة عليه. والسابع: أن يكون النفع للمستأجر. فتدبر. قوله: (مباحاً) بخلاف زنا وزمر. قوله: (بلا ضرورة) قال ابن نصر الله في "حواشي المحرر": احترز من نحو استئجار الرجل حريراً للبسه، فإنه لا يباح لبسه إلا لضرورة، كالحكة ونحوها، ولا يصح هذا الاحتراز؛ لأن من أبيح له