للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَقْصُودًا مُتَقَوِّمًا يُسْتَوْفَى دُونَ الْأَجْزَاءِ مَقْدُورًا عَلَيْهِ لِمُسْتَأْجِرٍ كَكِتَابِ لِنَظَرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ نَقْلٍ لَا مُصْحَفٍ وَكَدَارٍ تُجْعَلُ مَسْجِدًا أَوْ تُسْكَنُ وحَائِطٍ لِحَمْلِ خَشَبٍ وَكَحَيَوَانٍ لِصَيْدٍ وحِرَاسَةٍ سِوَى كَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وكشَجَرٍ لِنَشْرٍ أَوْ جُلُوسٍ بِظِلِّهِ وبَقَرٍ لِحَمْلٍ وَرُكُوبٍ وغَنَمٍ


لبس الحرير لحكة، يجوز له استئجاره للبسه. والأولى كون ذلك احترازاً عن كلب الصيد وكلب الزرع، فإنه يباح نفعه للصيد والزرع، ولا يجوز إجارته لذلك، لكن إباحته ليست للضرورة بل للحاجة. فلو قيل بدل قوله: (بلا ضرورة): لغير حاجة، كان أولى. "حاشية". قوله: أيضاً على قوله: (بلا ضرورة) أي: لا آنية نقد، أو حاجة، ككلب.
قوله: (مقصوداً) أي: عادة، لا آنية لتجمل. قوله: (متقوماً) عن "المصباح": قومت المتاع: إذا جعلت له قيمة معلومة، فتقوم هو. وشيء متقوم، أي: له قيمة. قوله: (دون الأجزاء) أي: دون استهلاكها. قوله: (لا مصحف) أي: ولو جاز بيعه، كما في "شرح الإقناع".
قوله: (لحمل خشب) أي: معلوم. قوله: (وحيوان لصيد) مثله ما يصاد به، كفخ وشبكة. قوله: (وحراسة) كقرد. قوله: (أو جلوس بظله) لا لأخذ ثمرة وحطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>