للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِدِيَاسِ زَرْعٍ وبَيْتٍ فِي دَارٍ وَلَوْ أُهْمِلَ اسْتِطْرَاقِهِ وآدَمِيٍّ لِقَوْدِ وعَنْبَرٍ لِشَمٍّ لَا مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَرَيَاحِينَ ونَقْدٍ لِتَحَلٍّ وَوَزْنٍ فَقَطْ وَكَذَا مَكِيلٌ وَمَوْزُونٌ وَفُلُوسٌ لِيُعَايِرَ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ إنْ أُطْلِقَتْ وَلَا عَلَى زِنًا أَوْ زَمْرٍ أَوْ غِنَاءٍ


قوله: (لدياس زرع) يعني: معلوم، أو أياماً معلومة. قوله: (ولو أهمل استطراقه) لأنه متعارف. قوله: (لقود) أي: لقود مركوب، أو آدمي مدة معلومة. قوله: (وعنبر لشم) وصندل ونحوه مما يبقى من الطيب. قوله: (ونقد لتحل) أي: ويصح استئجار [نقد ... إلخ]. قوله: (ليعاير عليه) أي: المذكور. قوله: (فلا تصح ... إلخ) أي: فلا تصح إجارة نقد وما عطف عليه. قوله: (إن أطلقت) أي: وتكون قرضاً. قوله: (أو غناء) ولا تصح إجارة كاتب يكتب ذلك، والغناء مثل كتاب: الصوت. وأما بالقصر: فضد الفقر، وقياسه الضم؛ لأنه صوت. وغنى بالتشديد: إذا ترنم بالغناء.
"مصباح". ومقتضى إطلاق المصنف وغيره الغناء هنا: أن الغناء كله محرم. قاله ابن نصر الله -رحمه الله- في بعض حواشيه. فتدبر. وسيأتي في باب من تقبل شهادته، حكاية الخلاف في ذلك، فيحمل كلامه هنا على غناء محرم، واختيار الأكثر تحريمه. وحكى القاضي عياض الإجماع على كفر من استحله، وقدم المصنف في الشهادات: أنه يكره. وحكى قولا ثالثاً: أنه يباح. "حاشية".

<<  <  ج: ص:  >  >>