قوله: (أو نزو فحل) يقال نزا الفحل نزواً -من باب: قتل- ونزواناً: وثب. "مصباح". قوله: (أو بيت نار) لتعبد المجوس. قوله: (أو لبيع الخمر ... إلخ) فلو اكترى ذمي من مسلم داراً ليسكنها، فأراد بيع الخمر فيها، فلصاحب الدار منعه؛ لأنه معصية. قوله أيضاً على قوله: (أو لبيع الخمر) يعني: ولو علم ذلك بقرينة. قوله: (ولا أجرة له) لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض. قوله: (وتصح لإلقاء وإراقة) قال في "الإقناع": ولا يكره أكل أجرة ذلك، ويصح لكسح كنيف، ويكره له أكل أجرته، كأجرة حجام. قال في "شرحه": لقوله عليه الصلاة والسلام: "كسب الحجام خبيث". متفق عليه، وقال: "أطعمه ناضحك ورقيقك".