قوله: (على عين) أي: على منفعة عين، وسيأتي: أن لها صورتين، إلى أمد معلوم، أو لعمل معلوم، ثم العين: إما معينة، أو موصوفة في الذمة، ثم المعينة: إما مرئية وقت العقد، أو قبله بيسير، أو موصوفة، كما تقدم في المبيع، فالأقسام خمسة. قوله: (وتأجيل نفع) ومنه تعلم: أن السلم يكون في المنافع، كالأعيان. قوله: (وفي معينة) شروطها خمسة: صحة بيعها، ومعرفتها، وقدرة عليها، واشتمالها على النفع، وكونه مملوكاً لمؤجر أو مأذوناً فيه. قوله: (مسلماً) لعمل معلوم في الذمة، كخياطة وبناء، وكذا مدة معلومة. وقوله: (لا لخدمته) أي: في النوعين، ولا بأس أن يحفر للذمي