للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَعْرِفَتُهَا وقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهَا كَمَبِيعٍ واشْتِمَالُهَا عَلَى النَّفْعِ فَلَا تَصِحُّ فِي زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ وَلَا سَبِخَةٍ لِزَرْعٍ وكَوْنُ مُؤَجِّرٍ يَمْلِكُهُ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فَتَصِحُّ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ لِغَيْرِ حُرٍّ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى لِمُؤَجِّرِهَا وَلَوْ بِزِيَادَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ حِيلَةً كَعِينَةٍ


قبراً بالأجرة، ويكره إن كان ناووساً، وهو: حجر ينقر ويوضع فيه الميت.
قوله: (كمبيع) فلا تصح إجارة آبق وشارد، ولو لقادر على تحصيلهما، ولا مغصوب إلا لغاصبه، أو قادر على أخذه، كالبيع. قوله: (في زمنة) الزمن والزمانة: مرض يدوم طويلاً، وبابه: تعب، كما في "المصباح". قوله: (ولا سبخة) أي: لا تنبت، ولا حمام لحمل كتب.
قوله: (يملكه) أي: نفع العبد. قوله: (أو مأذوناً له فيه) كالولي والوكيل.
قوله: (فتصح ... إلخ) أي: الإجارة، أي: يجوز لمستأجر أن يؤجر المؤجرة بغير إذن مالكها. قوله: (لغير حر) صغير أو كبير؛ لأن اليد لا تثبت عليه.
قوله: (كعينة) بأن استئجارها بأجرة حالة نقداً، ثم أجرها بأكثر منه

<<  <  ج: ص:  >  >>