للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعُ: عِلْمُ عِوَضٍ وَإِبَاحَتُهُ وَهُوَ تَمْلِيكٌ بِشَرْطِ سَبْقِهِ

الْخَامِسُ: الْخُرُوجُ عَنْ شِبْهِ قِمَارٍ بِأَنْ لَا يُخْرِجَ جَمِيعُهُمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَخْذُهُ جَازَ فَإِنْ جَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَإِنْ سَبَقَ مُخْرِجُ أَحْرَزَهُ. وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ وَإِنْ أَخْرَجَا مَعًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِمُحَلِّلٍ لَا يُخْرِجُ شَيْئًا


نحو: من هنا إلى هنا، أو بالذراع، نحو مئة ذراع. وما لم تجر به عادة، وهو ما تتعذر فيه الإصابة غالباً، وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع. فلا تصحُّ عليه. وقد قيل: إنه ما رمى في أربع مئةٍ إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.
قوله: (علم عوض)، كثمنٍ وأجرةٍ. قوله (وهو تمليك) أي: بذلُ العوض المذكور تمليكٌ للسابق، قلت: في كلامهم أنه جعالة، فليس من قبيل التمليك المعلق على شرطٍ محضٍ. «شرح إقناع».
قوله: (من الإمام) ولو من بيت المال. قوله: (أحرز سبق صاحبه) أي: ملكه، فيأخذه إن كان عينًا، ويطالب به إن كان دينا، ويقضى له به، ويجبر من هو بذمته على تسليمه إن كان موسرًا، وإن أفلس، ضرب له به مع الغرماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>