قوله: (ولا يجوز أكثر) لعله اقتصارًا على النَّص. قوله (أو صلى) أي: جاء ثانياً. قوله: (فمصل) سمي المصلي بذلك؛ لأن رأسه يكون عند الصلا من المجلي. والصلوان، هما: العظمان الناتئان من جانبي الذنب، وفي الأثر، عن علي رضي الله عنه: سبق أبو بكر، وصلى عمر، وخبطتنا فتنة. وقال الشاعر: