للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَجِبُ إعَارَةُ مُصْحَفٍ لِمُحْتَاجٍ لِقِرَاءَةٍ عَدِمَ غَيْرَهُ وَتُكْرَهُ إعَارَةُ أَمَةٍ جمِيلَةٍ لِذَكَرٍ


قوله: (لمحتاجٍ لقراءةٍ) يعني: إن لم يحتج صاحبه إليه. قوله: (وتكره إعارة أمةٍ جميلةٍ ... إلخ): وقيل تحرم. قال في «التنقيح»: وهو أظهر، ولا سيما لشاب خصوصا العزب. انتهى. قلت: الأولى أنه إن علم أو ظن الوقوع في محرم، حرم، كما في نظائره من بيع نحو عنب لمن ظن أنه يعصره خمرًا، وإلا كره، ثم رأيته قال في «الإقناع» ما نصه: وتحرم إعارتها وإعارة أمرد، وإجارتهما لغير مأمونٍ، قال في «شرحه»: لأنه إعانة على الفاحشة. انتهى. وهو موافق لما بحثناه. فتأمل. قال المصنف في «شرحه»: ومتى وطئها كان زانيا، وعليه الحد إن علم التحريم، ولسيِّدها المهر، طاوعت، أو لا، إن لم يأذن. انتهى، وكذا تحد الأمة إن طاوعته عالمةً بالتحريمِ، وولده رقيقٌ، وإن كان جاهلا، فلا حد، وولده حرٌّ يُلحق به، وعليه قيمتُه للمالك يومَ ولادِته إن لم يأذن مالك. قوله أيضاً على قوله: (أمةٍ جميلةٍ ... إلخ) علم منه: أنها لو كانت شوهاء قبيحة المنظر، جازت إعارتها، وصرح به في «الإقناع». ثم الجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة، فلا ينافي أن أصلَ العارية الندب، ويحتمل أنه على ظاهره، فحينئذٍ تكمل للعاريةِ الأحكام الخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>