للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيْرِ مَحْرَمٍ واسْتِعَارَة أَصْلِهِ لِخِدْمَتِهِ وَصَحَّ رُجُوعُ مُعِيرٍ وَلَوْ قَبْلَ أَمَدٍ عَيَّنَهُ لَا فِي حَالٍ يَسْتَضِرُّ بِهِمُسْتَعِيرٌ فَمَنْ أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ، أَوْ أَرْضًا لِدَفْنِ مَيِّتٍ، أَوْ زَرْعٍ. لَمْ


فالواجب: إعارة المصحف لمحتاج لقراءة بشرطه. والمندوب: أكثر صورها. والمباح: إعارةُ الشوهاء ونحوها لذكر غير محرم. والمكروه: إعارة الجميلة بشرطها. والمحرم: إعارة مسلم لكافرٍ لخدمته. فتدبر. وإذا أطلق المدة في العارية، فله أن ينتفع بها ما لم يرجع، وإن وقَّتها، فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقض الوقت. قوله أيضاً على قوله: (جميلة) أي: لا شوهاء وكبيرة لا تشتهى، أو لأنثى أو محرمٍ مطلقاً.
قوله: (غير محرم) أي: مطلقاً، سواء خلا بها، أو نظر إليها، أو لا. قوله: (لخدمته): مفهومه: لا يكره لغير خدمةٍ، كعملٍ.
قوله: (وصح رجوعُ معيرٍ) أي: في عاريةٍ. لم يقل: وجاز رجوع معير، مع توفية بالمقصود وزيادة؛ لأنه قد يوهم الصحة في قوله: (لا في حال ... إلخ).
قوله: (أو أرضا؛ لدفن ميت أو زرع ... إلخ) ينبغي تقييده بما إذا لم يؤخر الزرع عن مدة ينقص في مثلها، أو يتأخر بسببه تأخرًا غير متعارف، فيخير معير بين تركه بأجرته، أو أخذه بقيمته، ما لم يختر مستعير قلعَهُ، وتفريغها في الحال، على قياس ما تقدم في الإجارة، والله أعلم. وإذا نبش القبر لمسوغ، فطلب المعير نقله، فهل له ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>