للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِصْلَاحٍ وَأَخْذِ ثَمَرٍ لَا لِتَفَرُّجٍ وَنَحْوِهِ وَلَا أُجْرَةَ مُنْذُ رَجَعَ إلَّا فِي الزَّرْعِ


قوله: (ونحوه) أي: كمبيتٍ. قوله: (ولا أجرة منذ رجع) أي: معير في نظير بقاء غرس أو بناء في معارة، ولا في سفينة في لجة بحر، أو في أرض لدفن قبل أن يبلى الميت؛ لأن بقاء هذه العارية إلى زوال الضرر. قال منصور البهوتي: ولا إذا أعار لغرس أو بناء، ثم رجع إلى تملكه بقيمته، أو قلعه مع ضمان نقصه. انتهى. ولو حذف قوله: إلى تملكه ... إلخ، لكان أولى؛ لأنه قد يوهم أنَّ عليه الأجرة إذا لم يتملكه بقيمته، أو بقلعه مع ضمان نقصه، مع أن صريح كلامه أن لا أجرة له مطلقاً، لقوله بعد: ولأنه إذا أبى أخذ الغراس أو البناء بقيمته أو قلعه وضمان نقصه، فإبقاؤه في الأرض من جهته، فلا أجرة له كما قبل الرجوع. انتهى. وهو مقتضى قول المتن أيضاً: (وإن أبياه ترك بحاله)، والله أعلم. قوله: (إلا في الزرع) أي: إذا أعاره للزرع وزرع، ثم رجع المعير قبل أوان حصده - ولا يحصد قصيلا -، فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد؛ لوجوب تبقيته فيها قهرًا عليه؛ لأنه لم يرض بذلك، ولو استعار دابةً ليركبها إلى موضع معلومٍ، فجاوزَه، فقد تعدى؛ وعليه أجرة المثل للزائد خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>