للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى بَعْدَ رُجُوعِ أَوْ أَمَدِهَا فِي مُؤَقَّتَةٍ فَغَاصِبٌ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُسْتَأْجِرُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ كَمُسْتَعِيرٍ وَمَنْ حَمَلَ سَيْلٌ إلَى أَرْضِهِ بَذْرَ غَيْرِهِ فلِرَبِّهِ مَبْقِيٌّ إلَى حَصَادٍ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ


قوله: (فغاصب) يعني: وقيل قول معيرٍ في قدْرِ مدةٍ، لأنَّ الأصل عدمها في الزائد. قوله: (والمشتري والمستأجر بعقدٍ فاسدٍ كمستعير)، ليس المراد: من كل وجه، بل في بعض الوجوه، كما أشار إليه منصور البهوتي بقوله: من أن البائع والمؤجر لا يملك قلع غرسه أو بنائه بلا ضمان نقص، لتضمنه - أي: العقد - إذناً. انتهى. فعلى هذا لو امتنع البائع والمؤجر من أخذه بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه، وأبى المشتري أو المستأجر القلع، لزمه أجرة المثل، وأشار إليه منصور البهوتي بقوله أيضاً: لكن تقدَّم في الإجارةِ: يلزم المستأجر أجرة المثلِ مدة وضع يده، ويأتي في الغصب: أنَّه يلزم في المقبوض بعقدٍ فاسدٍ أجرة مثله.
قوله: (ومن حمل سيل إلى أرضه بذر غيره ... إلخ) آثر «من» على «إن»؛ لمحل عود الضمير من أرضه عليها، وهو لا يعود إلا على الأسماء. قوله: (مبقى) أي: عليه، ففيه الرابط، وإن كان يحصد قصيلا حصد، قاله الحارثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>