للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَمَلَهُ لِغَرْسٍ أَوْ نَوًى وَنَحْوِهِ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ كَغَرْسِ مُشْتَرٍ شِقْصًا يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ وَإِنْ حَمَلَ أَرْضًا بِغَرْسِهَا إلَى أُخْرَى فَنَبَتَ كَمَا كَانَ فلِمَالِكِهَا وَيُجْبَرُ عَلَى إزَالَتِهَا وَمَا تُرِكَ لِرَبِّ الْأَرْضِ سَقَطَ طَلَبُهُ بِسَبَبِهِ


قوله: (يأخذه شفيع) بجامع عدم التعدي، فلرب الأرض أخذه بقيمتِه، أو قلعه مع ضمانِ نقصِه. قوله: (ويجبر على إزالتها) صرَّحوا في حكم الجوار؛ بأن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائها؛ لأنه حصل بغير اختيار مالكها، والفرق بين ذلك وما هنا، أنَّ ما حصل هنا، يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق. قوله: (وما ترك لرب الأرض سقط طلبه بسببه) فإذا كانت كلفة نقلِه تزيد على ثمنه، فهل يسقط حتى في هذه الحالة، أم لا؟ . قوله أيضًا على قوله: (بسببه) أي: فلا يطالب بأجرةٍ ولا نقلٍ ولا غيره.
فائدة: من إملاء شيخنا محمد البهوتي، والكلام لغيره: يؤخذ من نص الإمام، الفرق بين العاريةِ والعينِ المؤجرةِ، من كون المؤجرة لا يلزمه ردها، والمعارة يلزمه ردها، فإنه لما كان النفع في العارية مختصًا بالمستعير، ألزم بالرد، ولما كان النفع في الإجارة مشتركًا بين المؤجر والمستأجر من حيث أخذ المؤجر العوض في مقابلة المنفعةِ، لم يلزم فيها الرد. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>