للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَمُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ مُعَارَةٍ كَمُسْتَأْجِرٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعِيرُ وَلَا يُؤَجِّرُ إلَّا بِإِذْنِ


قوله: (ومستعير في استيفاء ... إلخ) أي: في حكمِ استيفاء نفع معارةٍ بنفسه أو نائبه. قوله: (كمستأجر) يعني: ولا يشترط تعيين نوع الانتفاع، فينصرف إلى المعروف. قوله: (إلا أنه ... إلخ) عبارة «الإقناع»: إلا أنهما يختلفان في شيئين:
أحدهما: أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارةَ.
والثاني: الإعارة لا يشترط لها تعيين نوعِ الإنتفاعِ، فلو أعاره مطلقاً، ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيَّأ له، كالأرض مثلا تصلح للبناء، والغراس، والزراعة، والارتباط، وله انتساخ الكتاب المعار، ودفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثالِه. انتهى. قوله: (إلا بإذن) ولا يضمن مستأجر من مستعير، وعكسه تلفت عين عنده بلا تعدٍّ ولا تفريط، وتقدَّم في الإجارة.
فائدة: ملخص ما ذكروه من عدمِ ضمان العارية، ثلاث صور: غير المقبوضة، كلحاف الضيف والكتب ونحوها. والموقوفة على غير معيَّن. والمستعارة من المستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>