للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ خَالَفَ فَتَلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي ضَمَّنَ وَالْقَرَارُ عَلَى الثَّانِي إنْ عَلِمَ وَإِلَّا ضَمِنَ الْعَيْنَ فِي عَارِيَّةٍ وَيَسْتَقِرُّ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْأَوَّلِ وَالْعَوَارِيّ الْمَقْبُوضَةُ غَيْرُ وَقْفٍ كَكُتُبِ عِلْمٍ وَنَحْوِهَا تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ


قوله: (ضمن أيهما شاء) أي: من المستعير، والآخذ منه، قيمة العين، أو أجرتها. قوله: (على الأوّل) والإجارة بعكسها. قوله: (المقبوضة) بخلاف رديف. قوله: (غير وقفٍ ككتب علمٍ ... إلخ) فلو كانت برهن فتلفتْ، رجع الرَّهن إلى ربِّه؛ لعدم صحة أخذ الرهن عليها، على ما تقدم في الرهن، لأنها أمانة، فَيَردُّ الرهن لربِّه مطلقا، وإن فرط لفساده، قاله في «شرح الإقناع»، وقوله: وإن فرَّط، أي: في كتب العلم ونحوها، فضمانه لها بالتفريط غير مستلزم؛ لصحة الرهن. قوله أيضاً على قوله: (غير وقف ... إلخ) مقتضى تعليل المصنف في «شرحه» أن ذلك مقيدٌ بما إذا كان الوقف على غير معين، فلو كان على معين وتلف، ضمنه مستعيره، كالمطلق. قال في «شرح الإقناع»: وهو ظاهر، ولم أره. انتهى. قوله: (ونحوها) كأدرع موقوفة على الغزاةِ. قوله: (تلفت) صفةٌ لكتبٍ وما عطف عليها. قوله: (بلا تفريط) بأن سرقت من حرزٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>