للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَضْمَنُ وَلَدَ عَارِيَّةً سُلِّمَ مَعَهَا وَلَا زِيَادَةً عِنْدَهُ كَمُؤَجَّرَةً بِلَا قَيْدٍ وَلَا هِيَ أَوْ جُزْؤُهَا بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفٍ


قوله: (ولا يضمن ولد عارية ... إلخ) ولم يقل هو وقت عارية معار، كما أن الحمل وقت بيع مبيع؛ لأنَّ العارية ترد على المنفعة، والحمل والولد لا منفعة لهما، بخلاف البيع، فإنه على العين وكل من الحمل والولد عين، كما أشار إليه في «شرح الإقناع». وقوله: (ولا زيادة عنده) علم منه: أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد، كما لو كانت الدابة سمينة، فهزلت عند المستعير، أنه يضمن نقصها. قال في «شرح الإقناع»: قلت: إن لم تذهب في الاستعمال بالمعروف، أو بمرور الزمان. انتهى. قوله: (عنده) أي: حدثت. قوله: (بلا تعد) أي: منهما. قوله: (ولا هي أو جزؤها ... إلخ) اعلم: أن العارية إذا تلفت كلها باستعمالها بمعروفٍ، كثوبٍ بلي بمرور الزمان عليه، مع أنه لم يستعمله إلا بالمعروف، كاللبس مثلاً، أو تلف جزء منها كذلك، كحمل منشفة - وهي: خرقةٌ يمسح بها ماء الجسد - وخمل طنفسةٍ وهي: بساطٌ له خمل رقيق، وهو كفلس: الهدب، أو تلفت الزيادة التي حصلت عند المستعير، فإنه لا يضمن كل ذلك، وعبارة ابن نصر الله: فعلى هذا لو ماتت بالانتفاع بالمعروف، فلا ضمان. وعلم من قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>