للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُسْتَعِيرٍ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ رَدِّهَا كَمَغْصُوبٍ لَا مُؤْنَتُهَا عِنْدَهُ وَيَبْرَأُ بِرَدِّ الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ عَلَى يَدِهِ كَسَائِسِ وَخَازِنٍ وَزَوْجَةٍ وَوَكِيلٍ عَامٍّ فِي قَبْضِ حُقُوقِهِ وَلَا بِرَدِّهَا لَى إصْطَبْلِهِ أَوْ غُلَامِهِ وَمَنْ سَلَّمَ لِشَرِيكِهِ الدَّابَّةَ فَتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ.


بالمعروف: أنه لو حَمَلَ في الثوب تراباً فتلف، أو استعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله، فإنه يضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات. ولو جرح ظهر الدابة بالحمل، وجب الضَّمان، سواء كان الحمل معتادا أو لا؛ لأنه غير مأذون فيه، ذكره الحارثي. قاله في «شرح الإقناع».
قوله: (إنه لم يتعدَّ) يعني: الاستعمال بالمعروف؛ لأنَّه مُنكِرٌ، ويبرأ من ضمانها. قوله: (كمغصوب) يعني: إلى موضع أخذهما إلا باتفاقهما. قوله: (عنده) أي: كمؤجرة. قوله: (ويبرأ بردِّ) بضبطه. قوله: (وغيرِها) من العوارِي. ككتابٍ. قوله (أو غلامِه) وهو خادمُه حرًا كان أو عبدًا. قوله: (لم يضمن) فإن آذنه في الاستعمال، فعاريةٌ، ما لم يكن في نظير نفقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>