قوله: (وإن اختلفا) أي: المالك والقابض. قوله: (بل أعرتني) يعني: والعين قائمة لم تتلف. قوله: (فقول قابضٍ) وعكسُها بعكسها. قوله: (وله أجرة المثل) أي: سواء كانتِ العينُ قائمة، أو كانت تالفةً في الصُّورة المذكورة، أعني: ما إذا قال المالكُ: أجرتكها، وقال القابض: أعرتنيها، وعند التلف لا يستحق المالك المطالبةَ بالقيمة، لإقراره بما يسقط ضمانها، ولا نظر إلى إقرارِ المستعير، لأنَّ المالك ردَّه بإقراره بالإجارة، فله الأجرة فقط. قوله: (وكذا لو ادَّعى ... إلخ) من زيادته على «الإقناع» والأصل لتقي الدين، رحمه الله تعالى. قوله: (فقال: غصبتني) أي: والبهيمة تالفة، فالقيد في كلام المصنف في الصُّور الثلاث، ثمَّ فيما إذا ادَّعى القابض العارية، والمالك ُالغصب، هما متفقان على ضمان العين، مختلفان في الأجرة، وفي دعوى القابضِ الإجارة، والمالك الغصب، هما متفقان على