للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَالِفَةٌ أَوْ اخْتَلَفَا فِي رَدِّهَا فَقَوْلُ مَالِكٍ وَكَذَا أَعَرْتنِي أَوْ جَرْتنِي: فَقَالَ غَصَبْتَنِي فِي الْأُجْرَةِ رَفْعِ الْيَدِ وأَعَرْتُك فَقَالَ أَوْدَعْتنِي فَقَوْلُ مَالِكٍ وَلَهُ قِيمَةُ تَالِفَةٍ وَكَذَا فِي عَكْسِهَا وَلَهُ أُجْرَةُ مَا انْتَفَعَ بِهَا


وجوب الأجرة، مختلفان في ضمان العين، وفي الثالثة لم يتفقا على شيءٍ، والقولُ قولُ المالك في الصور الثلاث، ففي صورتي دعوى الغصب، له القيمة والأجرة، وفي دعواه العارية، والقابضِ الإجارة له قيمة العين، هذا إذا كان ما يَدَّعِيهِ المالك من القيمة أكثر مما يعترف به القابض من الأجرة، وإلا فقول القابض بغيرِ يمينٍ، كما في «الشرح الكبير».
قوله: (فقولُ مالكٍ) أي: بيمينه في الأربع. قوله: (وكذا: أعرتني) أي: كالأوليتين مع تَلفِ العين. قوله: (أو: آجرتني) يعني: والبهيمة قائمة. قوله: (فقال: غصبتني) أي: والعين قائمة بقرينة. قوله: (ورفع اليد) ولئلا يتكرر مع ما قبله، سواءٌ كان ذلك قبل مضي مدةٍ لها أجرة أو بعدها، وقول المصنف: (في الأجرة) يعني: في الصورة الثانية، أعني: بعد مضي ما له أجرة، وليس قرينةً على تخصيصِ كلامِه بالصُّورة الثانية؛ إذ لا خصوصية لها بقبول قول المالِك فيها، بل بوجوبِ الأجرةِ. فتنبه. قوله: (ورفع اليد) أي: استحقاق انتزاع العين فيه. قوله: (وأعرتك) أي: أو غصبتني. قوله: (فقول مالك) أي: بيمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>