قوله: (فقولُ مالكٍ) أي: بيمينه في الأربع. قوله: (وكذا: أعرتني) أي: كالأوليتين مع تَلفِ العين. قوله: (أو: آجرتني) يعني: والبهيمة قائمة. قوله: (فقال: غصبتني) أي: والعين قائمة بقرينة. قوله: (ورفع اليد) ولئلا يتكرر مع ما قبله، سواءٌ كان ذلك قبل مضي مدةٍ لها أجرة أو بعدها، وقول المصنف: (في الأجرة) يعني: في الصورة الثانية، أعني: بعد مضي ما له أجرة، وليس قرينةً على تخصيصِ كلامِه بالصُّورة الثانية؛ إذ لا خصوصية لها بقبول قول المالِك فيها، بل بوجوبِ الأجرةِ. فتنبه. قوله: (ورفع اليد) أي: استحقاق انتزاع العين فيه. قوله: (وأعرتك) أي: أو غصبتني. قوله: (فقول مالك) أي: بيمينه.