للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يُضْمَنُ رِبْحٌ فَاتَ بِحَبْسِ مَالِ تِجَارَةٍ

فَصْلٌ:

وعَلَى غَاصِبٍ رَدُّ مَغْصُوبٍ إلَى مَحَلِّهِ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ لِكَوْنِهِ بُنِيَ عَلَيْهِ أَوْ بَعُدَ أَوْ خُلِطَ بِمُتَمَيِّزٍ وَنَحْوِهِ وَإِنْ قَالَ رَبُّ عَبْدٍ دَعْهُ وَأَعْطِنِي أُجْرَةَ رَدِّهِ إلَى بَلَدٍ غَصْبِهِ لَمْ يَجِبْ


قوله: (ولا يضمن ربح فات ... إلخ) من زيادته على «الإقناع»، كعبد يريد سيده تعليمه صناعةً. قوله: (مال تجارة) يعني: ولم يربح فيه غاصب.
قوله: (رد مغصوب) يعني: إلى محله. قوله: (قدر عليه) بأن كان باقياً. قوله: (أو خلط بمتميِّز) كسمسم ببر أو شعيرٍ. قوله: (ونحوه) كانفلات حيوانٍ غصبه بموضع يعسر مسكه فيه، ويحتاج فيه إلى أجرةٍ، فعلى غاصبٍ.
قوله: (لم يجب) كذا بضبطه، أي: لم يلزم الغاصب أن يجيبه إلى ذلك، وكذا لو بذل لمالك أكثر من القيمة، ولا يرد؛ لأن ذلك معاوضة، فتكون برضاهما، وإن أراد مالك من غاصب رده إلى بعضِ الطريق فقط، لزمه، كمدين أسقط عنه رب الدين بعضَه، وطلب باقيه، وكذا إن طلب مالك إبقاءه بمحله.

<<  <  ج: ص:  >  >>